الشيخ محمد الجواهري

69

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) قال في أجود التقريرات « . . . ومنه يظهر أنه لا يمكن تصحيح الوضوء في موارد الأمر بالتيمم بالملاك أو بالخطاب الترتبي ، فإن الأمر بالوضوء مقيد شرعاً بحال التمكن من استعمال الماء بقرينة تقييد وجوب التيمم بحال عدمه ، ففي حال عدم التمكن لا ملاك للوضوء كي يمكن القول بصحته إما من باب الاكتفاء بالاشتمال على الملاك في الحكم بالصحة . . . » أجود التقريرات 1 : 309 - 310 « منشورات كتابفروشي مصطفوي » - قم - وفي بعض الطبعات 2 : 90 . وقال السيد الاُستاذ في نقل قول المحقق النائيني في موسوعته : « ورتب على ذلك أنه لا يمكن تصحيح الوضوء في موارد الأمر بالتيمم لا بالملاك ولا بالترتب ، وذلك لأن الأمر بالوضوء في الآية المباركة مقيد بالقدرة من استعمال الماء شرعاً ، وهذا التقييد قد استفيد من تقييد وجوب التيمم فيها بعدم وجدان الماء ، فإن التفصيل في الآية المباركة وتقييد وجوب التيمم بعدم الوجدان يقطع الشركة ، ويدل على أنّ وجوب الوضوء أو الغسل مقيّد بوجدان الماء . . . إلى أن قال : ففي هذه الفروع وما شاكلها لا يمكن تصحيح الوضوء أو الغسل بالملاك أو الترتب ، أما بالملاك فواضح ، ضرورة أن لا ملاك لوجوب الوضوء أو الغسل في شيء من هذه الموارد ، لفرض أن القدرة مأخوذة في متعلقه شرعاً ودخلية في ملاكه واقعاً ، ومع انتفاء القدرة ينتفي الملاك لا محالة » موسوعة الإمام الخوئي 44 : 392 . ( 2 ) موسوعة الإمام الخوئي 44 : 392 - 395 .